فرفع أمره إلى عمر فأرسله إلى الإمام عليهالسلام فقال :
« اضرب الرّجل حدّا في السّرّ ، واضرب المرأة حدّا في العلانية » (١).
وهذا الحكم مخالف للقواعد الشرعية ، فإنّ الحكم في أنّ الرجل لا شيء عليه ؛ لأنّ وطأه للجارية وطء شبهة ، نعم على المرأة الحدّ رجما إن كانت محصنة ، وجلدا إن كانت غير محصنة.
زوّد الإمام أمير المؤمنين عليهالسلام عمر بن الخطّاب بنصيحة قيّمة في ما يتعلّق بالقضاء وغيره هذا نصّها :
« ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنّ ، وإن تركتهنّ لم ينفعك شيء سواهنّ ».
قال : وما هنّ يا أبا الحسن؟ قال :
« إقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرّضا والسّخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».
وبهر عمر وراح يقول : لعمري! لقد أوجزت وأبلغت (٢).
وهذه البرامج اسس العدل الإسلامي التي تضمن النجاح لزعيم الدولة إن سار على ضوئها وطبّقها على شعبه.
__________________
(١) قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٣٣. الحقّ المبين في أحكام قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ذبيح الله محلاتي : ٨١. علي عليهالسلام والخلفاء ـ نجم الدين العسكري : ٢٦٢ ، نقلا عن غاية المرام : ٥٣٦. بحار الأنوار ٩ : ٢٤٨.
(٢) فروع الكافي ٧ : ٤١٣. التهذيب ٤ : ٢٢٦. وسائل الشيعة ١٨ : ١٥٦.