بها ، فأسألك أن تقرع ويخرج اسمه ».
وخرج اسم أحدهما فقضى له بها.
ونظير هذه المسألة حدثت فحكم الإمام بالقرعة ، وعلّق الشيخ الطوسي رحمهالله على ذلك بقوله الذي اعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أنّ البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع أحدهما يد متصرّفة أو لم تكن ، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهودا ويبطل الآخر ، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهودا ، وهو الذي تضمّنه خبر أبي بصير.
وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود ، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم ، وإن تساوى عدد الشهود اقرع بينهم ، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقّ حقّه.
وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة ، فإن كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه انتزع من يده واعطي اليد الخارجة ، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه وإمّا نتاج الدابة إن كانت دابته أو غير ذلك ، وكانت البيّنة الاخرى مثلها ، كانت البيّنة التي مع اليد المتصرّفة أولى.
فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أنّ من حلف كان الحقّ له ، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك ؛ لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة ... إلخ (١).
جاء شخص بأخرس ادّعى أنّ له عليه دينا ـ ولم يكن للمدّعي بيّنة ـ إلى الإمام
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٦ ـ ١٨٧.