من الله ونجاة ، ثمّ هلك من ادّعى وخاب من افترى » (١).
ولا يعيّن الشخص للقضاء إلاّ بعد أن تتوفّر فيه الصفات التالية وهي :
ويشترط في القاضي أن يكون رجلا ، ولا يجوز للسيّدات أن يتولّين القضاء ، فقد جاء في وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآله للإمام أمير المؤمنين عليهالسلام النهي عن تولّي المرأة للقضاء (٢).
وليس ذلك طعنا في شخصية المرأة التي تحتلّ أسمى مكانة في الإسلام ، وإنّما القضاء مذهب حسّاس يستدعي الصرامة والشدّة ، وعدم الميول لأي جانب من المتخاصمين ، والمرأة بحسب تكوينها وذاتياتها ملهبة العواطف رقيقة القلب ، ولو لا رقّتها ورأفتها التي طبعت عليها لما تكوّن المجتمع الإنساني ، وهو مدين لعواطفها وتربيتها ، وهي لا تصلح للقضاء لا لنقصان في شخصيّتها واستهانة بها وإنّما لثقل هذا المنصب وحسّاسيّته كما ذكرنا.
وقد استدلّ لهذا الشرط بقوله عليهالسلام : « انظروا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا » ، وعنوان الرجل لا يشمل الصبي ، بالإضافة إلى رفع القلم عنه.
من الشروط التي يجب أن تتوفّر في القاضي العدالة ، وهي صفة نفسية تقتضي
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢٦٣. وسائل الشيعة ١٨ : ٧.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦.