« أليس أخرج أحد كما من زاده خمسة أرغفة وأخرج الآخر ثلاثة؟ ».
بلى.
« أليس أكل ضيفكما معكما مثلما أكلتما؟ ».
بلى.
« أليس أكل كلّ واحد منكما ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ ».
بلى.
« أليس أكلت يا صاحب الثّلاثة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ وأكلت أنت يا صاحب الخمسة ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ وأكل الضيف ثلاثة أرغفة غير ثلث؟ أليس بقي لك يا صاحب الثّلاثة ثلث رغيف من زادك؟ وبقي لك يا صاحب الخمسة رغيفان وثلث ، وأكلت ثلاثة غير ثلث ، فأعطاكما لكلّ ثلث رغيف درهما ، فأعطى صاحب الرّغيفين وثلث سبعة دراهم ، وأعطى صاحب الثّلاثة درهما » (١).
لقد حكم الإمام عليهالسلام بهذه القسمة المثيرة للدهشة التي لا يلتفت إليها إلاّ المتمرّس في علم الحساب.
من بدائع قضاء الإمام عليهالسلام أنّ جاريتين وضعت إحداهما ولدا ، ووضعت الاخرى بنتا ، فعمدت الأخيرة إلى وضع بنتها في مهد الولد وأخذته ، فتمسّكت به امّه ، ورفع أمرهما إلى الإمام عليهالسلام فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : « أيّهما كانت أثقل لبنا
__________________
(١) فروع الكافي ٧ : ٣٢٧. التهذيب ٦ : ٢٦٠. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠٩. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليهالسلام : ٨٤ ـ ٨٧.