٣ ـ حضر رجلا الوفاة ، ولم يكن هناك أحد يوصي إليه بما أهمّه سوى امرأة ، فقضى الإمام عليهالسلام بجواز شهادتها ، ولكن في ربع الوصيّة (١).
٤ ـ وأجاز الإمام عليهالسلام شهادة المرأة في النكاح إذا شهدت أنّ شخصا عقد على امرأة (٢).
وكما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال كذلك بإقرار الزاني أربع مرّات ، وقد اثرت عن الإمام عليهالسلام في ذلك حادثتان وهما :
الاولى :
أنّ امرأة أتت الإمام عليهالسلام فقالت له : طهّرني طهّرك الله ، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فالتفت إليها الإمام قائلا :
« ممّا اطهّرك؟ ».
إنّي زنيت.
« أنت ذات بعل؟ ».
نعم ، ذات بعل.
« أفحاضرا كان بعلك أم غائبا؟ ».
بل حاضرا.
فأمرها الإمام عليهالسلام بالانصراف إلى بيتها حتى تضع حملها ، فلمّا وضعت حملها ، أسرعت إلى الإمام عليهالسلام وطلبت منه أن يطهّرها ، وكرّر عليها ما قاله لها أوّلا ، وأمرها أن ترضع ولدها حولين كاملين ، فانصرفت.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٣٦. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٦٣.