أخاف السبيل فقط فإنّما عليه النفي لا غير » (١).
ومن قضائه عليهالسلام أنّه حكم على سفينة صادمة وسفينة مصدومة تضرّرت أنّ الضمان يكون على السفينة الصادمة ، ولا تتحمّل السفينة المصدومة شيئا (٢).
حكم الإمام عليهالسلام في رجل أوصى عند موته بإخراج سهم من ماله ، فلمّا توفّي اختلف الورثة في مقداره ، فقضى أن يخرج الثمن ، وتلا قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) ... الخ ، وهم ثمانية أصناف لكلّ صنف منهم سهم من الصدقات (٣).
لقد كان حكم الإمام عليهالسلام مدعوما بالآية الكريمة ، وهكذا كانت جميع أحكامه متّفقة مع كتاب الله تعالى لا تشذّ ولا تختلف عنه.
ونظير ذلك من أحكامه أنّ رجلا أوصى عند موته بجزء من ماله ولم يعيّنه ، فاختلف الورثة في مقداره ، فرفعوا أمرهم إلى الإمام عليهالسلام فقضى بإخراج السبع من ماله وتلا قوله تعالى : ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (٤).
من المسائل التي قضى بها الإمام عليهالسلام أنّ شخصا أوصى بعتق كلّ عبد قديم
__________________
(١) عجائب أحكام أمير المؤمنين عليهالسلام : ٤٧.
(٢) المصدر السابق : ٩٤.
(٣) المصدر السابق : ٩٧.
(٤) الحجر : ٤٤.