قضى الإمام في رجل أوصى بثلثه وقتل خطأ أنّ الدية يخرج منها الثلث (١).
من غرر قضاء الإمام عليهالسلام أنّ اعرابيا سأله بهذه المسألة.
الاعرابي : رأيت كلبا وطئ شاة فأولدها ولدا ، فما حكم ذلك في الحلّ ...؟
الإمام : « اعتبره في الأكل ، فإنّ أكل لحما فهو كلب ، وإن رأيته يأكل علفا فهو شاة ... ».
الاعرابي : وجدته تارة يأكل هذا ، وتارة يأكل هذا ...
الإمام : « اعتبره في الشّرب ، فإن كرع فهو شاة ، وإن ولغ فهو كلب ».
الاعرابي : وجدته يلغ مرّة ويكرع اخرى ...
الإمام : « اعتبره في المشي مع الماشية ، فإن تأخّر عنها فهو كلب ، وإن تقدّم أو توسّط فهو شاة ».
الاعرابي : وجدته مرّة هكذا ومرّة هكذا.
الإمام : « اعتبره في الجلوس ، فإن برك فهو شاة ، وإن أقعى فهو كلب ».
الاعرابي : إنّه هذا مرّة وهذا مرّة.
الإمام : « اذبحه فإن وجدت له كرشا فهو شاة ، وإن وجدت له أمعاء فهو كلب ».
وبهت الاعرابي وذهل من سعة علوم الإمام وإحاطته الكاملة بمعرفة طبائع الحيوانات وحقائقها (٢).
__________________
(١) قضاء الإمام عليهالسلام : ٤٣.
(٢) قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام : ٥٢. الكشكول ـ البحراني ٣ : ١١١. الحقّ المبين في قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ـ ذبيح الله محلاّتي : ١٩٣.