فالابن لها » (١) ، وذلك لأنّ لبن الولد أثقل من لبن الانثى ، وهذا الحكم لا يفقهه إلاّ باب مدينة علم النبيّ صلىاللهعليهوآله .
رفعت امرأة شكوى إلى الإمام عليهالسلام على زوجها فادّعت عليه أنّه قارب جاريتها بغير إذنها ، وقال الزوج : بل قاربتها بإذنها ، فقال عليهالسلام للزوجة :
« إن كنت صادقة رجمناه ، وإن كنت كاذبة ضربناك حدّا ».
واقيمت الصلاة ، فقام الإمام لأداء الفريضة ، وفزعت المرأة من قول الإمام ، فانهزمت ولم يسأل الإمام عنها (٢).
من أمثلة قضاء الإمام عليهالسلام التي قضى بها أنّ شخصين اختصما في دابة في أيديهما ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها أنتجت عنده فأمرهما الإمام باليمين والقسم بالله أنّها له فحلف أحدهما ونكل الآخر ، فقضى بها للحالف ، فقيل للإمام :
فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ فقال :
« أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين ».
قيل : فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البيّنة؟ قال :
« أقضي بها للحالف الّذي هي في يده » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣١٥. وسائل الشيعة ١٨ : ٢١٠.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٨. وسائل الشيعة ١٨ : ٢١١.
(٣) فروع الكافي ٧ : ٤١٩. وسائل الشيعة ١٨ : ١٨٢.