أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما وغرّمهما دية الأوّل (١).
وشهد عنده أربعة رجال على رجل أنّهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون ، فرجم ، ثمّ رجع واحد منهم ، قال :
« يغرّم ربع الدّية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع اثنان وقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدّية ، وإن رجعوا كلّهم وقالوا : شبّه علينا غرّموا الدّية » (٢).
كان الإمام عليهالسلام يقيم الحدود فورا ولا يؤخّرها ، فقد شهد عنده ثلاثة أشخاص على رجل بالزنا ، فقال لهم :
« أين الرّابع؟ »
فقالوا : الآن يجيء.
فقال عليهالسلام : « حدّوهم ، فليس في الحدود نظر ساعة » (٣) ، وبهذا تصان الحقوق ، ويرتدع عن غيّه كلّ باغ أثيم.
كان الإمام عليهالسلام لا يقيم الحدّ على من به قروح حتى يبرأ ، فقد رفع إليه رجل في جسده قروح كثيرة ، وعليه حدّ فقال : « أقرّوه (٤) حتّى تبرأ ، لا تنكأوها عليه فتقتلوه » (٥). ومثّل هذا الاجراء رحمة
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢١٩.
(٢) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٤٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٤. فروع الكافي ٧ : ٢١٠.
(٤) وفي الفروع : « أخّروه ».
(٥) فروع الكافي ٧ : ٢٤٤. من لا يحضره الفقيه ٤ : ٢٧. وسائل الشيعة ١٨ : ٣٢١.