كأشدّ ما يكون الفزع ، وألقت حملها ، وتوفّي بعد وضعه ، فلمّا مثلت أمام عمر وأخبر بقصّتها قال له بعض جلسائه : ما عليك من هذا شيء.
وقال بعضهم : سلوا أبا الحسن.
فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به ، وقضى عليهالسلام أنّ الدية تكون على عمر (١) ؛ لأنّه السبب في ترويعها وإسقاطها للجنين.
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليهالسلام في عهد عمر ، وقد حكت مدى سعة علومه ، وإحاطته الكاملة في شئون القضاء الذي خفي على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه ، وكانوا يتخبّطون خبط عشواء في ما يفتون ويقضون به ، وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي في كتابه « السياسة الشرعية ».
__________________
(١) قضاء الإمام عليهالسلام : ٤٣ ، نقلا عن الكليني ، وقريب منه جاء في جمع الجوامع ٧ : ٣٠٠.
وفي العلم : ١٤٦. وفي الغدير ٦ : ١١٩. الإرشاد ـ الشيخ المفيد : ١٠٩.