٤ ـ قلع الضرر بقلع موضوعه.
والطريقان الثاني والثالث لم يكونا أمرين ممكنين في ذاك اليوم لبساطة الحكومة الإسلامية ، فتعيّن الرابع. فصحّ عند ذاك تحليل قلعها بالقاعدة ، لأنّ تجسيد القاعدة ودفع الضرر والضرار يوم ذاك كان منحصراً بقلع الشجرة لا غير فلذلك أمر به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وإن شئت قلت : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان جالساً يوم ذاك منصّة القضاء واجراء الأحكام ، لا الإفتاء المحض حتى يكتفي ببيان الحكم. ومن شئون القضاء اجراء القانون بقدر الامكان ، وقد عرفت أنّه لم يكن لاجرائه إلّا طريق واحد وهو قلعها ورميها في وجهه.