يلاحظ عليه :
أنّ رفع الحكم الضرري إنّما يقتضي رفع علّته ، إذا لم يكن له إلّا معلول واحد ضرري ، فعندئذ لا مناص من استلزام رفعه رفعها ، إذ لا معنى لرفع المعلول مع ابقاء علّته في عالم التشريع. وأمّا إذا كان للعلّة (استحقاقه لا بقاء العذق) حكمان أحدهما ضرري وهو الدخول بلا استئذان ، والآخر ليس بضرري وهو الدخول معه ، فلا وجه لاستلزام رفعه رفعها ، ولأجل ذلك أمر النبي الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم أوّلاً بالدخول مع الاستئذان ، إذ نهاه عن الدخول بدونه.
وهذا نظير ما إذا كانت إطاعة الوالد في مورد محرّمة ، كما إذا أمر بالمعصية ، فرفع لزوم إطاعته في ذاك المورد لا يستلزم رفع علّته على الإطلاق ، وهو حق طاعته.
وقياس المقام بباب المقدمة الضررية المستلزم رفعُ حكمها رفعَ ذيها ، قياس مع الفارق. لأنّ مع تحريم المقدّمة يمتنع الوصول إلى ذيها عن طريق مشروع فيحكم العقل بالملازمة بين الرفعين. وأين هو من رفع أحد الملازمين الاعتباريين وإبقاء علّته لأجل مشروعية الملازم الآخر.
وبالجملة ، انّ لإبقاء الشجرة آثاراً كثيرة ، من بيعها ، وإيجارها وبيع ثمارها ، وتأبيرها ، والدخول مع الاستئذان. فهل يصح رفع موضوع لأحكام كثيرة بسبب حرمة أحد الآثار؟
والأولى أن يقال : إنّ اجراء القاعدة وتجسيدها في ذلك اليوم لم يكن ممكناً إلّا بالقلع ، لأنّ دفع الضرر يوم ذاك كان ممكناً بأحد الطرق التالية :
١ ـ الدخول مع الاستئذان ، والمفروض أنّ سمرة لم يقبله.
٢ ـ اجراء الحكم عن طريق السلطة والقدرة بنصب مأمور على الباب حتى لا يدخل إلّا باستئذان.
٣ ـ حبسه واعتقاله إلى أن يلتزم بالدخول مع الاستئذان.