لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم. (١)
وأوضحه تلميذه المحقّق الخوئي ـ قده ـ على ما في المصباح قائلاً : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم في قضيّة سمرة بشيئين :
١ ـ أن لا يدخل الرجل بلا استئذان.
٢ ـ أن تقلع الشجرة وتقطع.
والحكم الأوّل مستند إلى القاعدة دون الثاني. فإنّ الثاني ناشئ من ولايته على أموال الأُمّة وأنفسهم ، دفعاً لمادة الفساد ، أو تأديباً لسمرة لقيامه مقابل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مقام العناد واللجاح. (٢)
يلاحظ عليه :
أنّ ظاهر الرواية هو كون الأمر بالقلع لأجل كونه من موارد القاعدة وجزئياتها ، لا من باب الولاية على الأنفس والأموال.
الثاني : ما أفاده المحقّق النائيني أيضاً وحاصله :
أنّ الحكم الضرري وإن كان عبارة عن الدخول بلا استئذان ، ولكن لمّا كان هذا الحكم الضرري معلولاً لاستحقاق سمرة لا بقاء العذق في الأرض ـ لأنّ جواز الدخول بلا استئذان من فروع هذا الاستحقاق ـ صح رفع هذا المعلول برفع علّته ، أعني : استحقاق الابقاء بجواز قلع الشجرة.
ومن هنا ، يصح أن يدّعى أنّه إذا كان المعلول ضررياً يصحّ رفع علّته ، كما إذا انعكس وكانت المقدّمة ضررية دون ذيها ، مثل ما إذا كان المشي إلى الحمام ضررياً دون نفس الغسل ، يصح رفع المعلول لأجل رفع علّته. (٣)
__________________
(١) قاعدة لا ضرر للخوانساري ، ص ٢٠٩ ، طبعة النجف.
(٢) مصباح الأُصول ، ج ٢ ، ص ٥٣٢.
(٣) قاعدة لا ضرر للخوانساري ، ص ٢٠٩. ومصباح الأُصول ، ج ٢ ، ص ٥٣١.