الماء» ، حتى يشمله قوله عزّ من قائل : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) (النساء / ٤٣). (١)
يلاحظ عليه : بأنّ الخلف يرتفع بتقييد الإطلاق الوارد في الآية بما إذا أقدم على الضرر فهو مع أنّه يجوز له التيمّم ، يجوز له الوضوء أيضاً ، ولا مانع من التخيير في هذه الصورة. وليس كون التيمم في طول الوضوء من قبيل كون المعلول في طول العلّة حتى يمتنع اجتماعهما. فلا مانع من أن يكون الأوّل في طول الثاني. غير أنّهما يكونان مجتمعين في مورد واحد ، كما إذا أقدم على الضرر.
وله نظائر في الفقه ، وقد ورد في من آوى إلى فراشه فنسي أن يتوضّأ أنّ له الاكتفاء بالتيمّم وهو في الفراش ، مع أنّه يجوز له القيام عنه إلى الوضوء.
والأولى الاستدلال بما ذكرناه من النفي الإطلاقي.
أضف إلى ذلك ما ورد في بعض الروايات من أنّ الترخيص في هذه المقامات من الله سبحانه هدية لا ترد ومن خالف فقد رد هدية الله سبحانه. روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سمعته يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الله عزوجل تصدّق على مرضى أُمتي ومسافريها بالتقصير والافطار ، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه». (٢)
وروى السكوني عن الصادق (عليهالسلام) عن آبائه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ الله أهدى إلي وإلى أُمّتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأُمم ، كرامة من الله لنا. قالوا : وما ذاك يا رسول الله؟ قال : الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على الله عزوجل هديته». (٣)
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في المقام.
__________________
(١) رسالة قاعدة «لا ضرر» للخوانساري ، ص ٢١٧.
(٢) الوسائل الجزء الخامس ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٦ ، و ١١.
(٣) الوسائل الجزء الخامس ، الباب ٢٢ من أبواب صلاة المسافر الحديث ٦ ، و ١١.