خفيفة لا تضر بالحائط ضراراً إلّا بإذن صاحبه. (١)
٤ ـ روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : لا ضرر ولا ضرار فكلّ ما كان مشتركاً وهو ممّا يصحّ قسمته من غير ضرر يتعلّق بأحد الشراك فطلب بعضهم أو جميعهم القسمة قسمه ذلك بينهم. (٢)
وليراجع : المبسوط : ٣ / ١١٤.
والجواهر : ٢٦ / ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٤ ، ٣١٥.
والمغني : ٥ / ١٣٣.
٢١ ـ المضاربة :
ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٣٨٨ و ٣٩٦.
والمغني : ٥ / ١٣٩ و ١٥٥.
٢٢ ـ المزارعة والمساقاة :
ليراجع : المبسوط : ٣ / ٢٦٣.
والجواهر : ٢٧ / ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٧٥ ، ٨٠ ، ٨٤ ، ٩٥.
٢٣ ـ الوديعة :
ليراجع : الغنية : ٧٨.
والجواهر : ٢٧ / ١٠٢ ، ١٠٥ ، ١٢٣ ، ١٢٦ ، ١٣٤.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٢ / ٢٧.
(٢) المهذّب ، ج ٢ ، ٥٧٣.