١٩ ـ الصّلح :
١ ـ متى صالح السلطان أو رجل من المسلمين صاحب الجناح على أن يأخذ منه شيئاً من المال ويترك جناحه لاطياً بالأرض مضرّاً بالنّاس لم يجز ، لأنّ في ذلك إضراراً بالمسلمين. (١)
٢ ـ إن وضع خشبة عليه فإن كان يضرّ بالحائط لضعفه عن حمله لم يجز بغير خلاف نعلمه ، لما ذكرنا ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار. (٢)
وليراجع أيضاً : المغني : ٥ / ١٠ ، ١١ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢٣ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٢ ، ٣٣ ، ٣٥ ، ٣٧ ، ٤٤ و ٥٢.
والجواهر : ٢٦ / ٢٢٩ ، ٢٤٣ ، ٢٤٤ ، ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٨ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٦٩ ، ٢٧٤.
٢٠ ـ الشّركة :
١ ـ إنّ إزالة الضرر الدائم أو المنقطع واجبة في العقل والشرع ، فلو كان التأذّي بالشركة في الفروض منقطعاً لكانت إزالته واجبة على كل حال. (٣)
٢ ـ إن اتّفقا على كسره جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما على كسره لأنّه قسمة إضرار. (٤)
٣ ـ إذا كان حائط مشتركاً بين نفسين لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة
__________________
(١) المبسوط للشيخ ، ج ٢ / ٢٩٢.
(٢) المغني ، ج ٥ ، ص ٣٦.
(٣) الانتصار للسيد المرتضى ، ص ٢١٦.
(٤) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦١.