١٦ ـ الضمان :
١ ـ من ألجأ غيره إلى الإضرار استحقّ عليه العوض سواء أضرّ بنفسه أو بغيره. (١)
٢ ـ إن حفر بئراً في طريق المسلمين وكان ضيّقاً فعليه الضمان ، لأنّه لا يملك إلحاق الإضرار بهم. (٢)
٣ ـ إن وقع من بعضهم ما يتعدّى ضرره إلى غيره في الأنفس أو الأموال بغير حقّ فليرجع عليه بدركه. (٣)
وليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٩٨ و ٩٩.
١٧ ـ الحوالة :
ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٦٧.
والمغني : ٥ / ٦٠ ، ٦٢ ، ٦٣.
١٨ ـ الكفالة :
ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ١٩١ و ١٩٧.
والمغني : ٥ / ٩٨ و ٩٩.
__________________
(١) الاقتصاد للشيخ ، ص ٩١.
(٢) المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٨٦.
(٣) الكافي للحلبي ، ص ٤٥١.