١٢ ـ القرض :
لو أذن المولى لعبده في الابتياع انصرف إلى النقد بواسطة قرائن خارجيّة عينيّة ، وهي الإضرار بالمولى في النسيئة بثبوت شيء في ذمّته بخلاف النقد. (١)
وليراجع : المغني : ٤ / ٣٥٩ و ٣٦٢.
١٣ ـ الرّهن :
ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ١٥٧ ، ١٨٣ ، ١٩٦ ، ٢١٩ ، ٢٢٢ ، ٢٢٤ ، ٢٣٣ ، ٢٥٩ ، ٢٧٠.
والمغني : ٤ / ٣٧٩ ، ٣٨٥ ، ٤٣٦ ، ٤٣٨ ، ٤٣٩ ، ٤٤٧.
١٤ ـ المفلس :
ليراجع : الجواهر : ٢٥ / ٢٨٢ ، ٣٠١ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٣١٥ ، ٣٢٧ ، ٣٣١ ، ٣٤١ ، ٣٥١.
والمغني : ٤ / ٤٥٦ و ٤٥٧.
١٥ ـ الحجر :
ليراجع : الجواهر : ٢٦ / ٥٧ ، ٧٠ ، ٨٢ ، ٩١ ، ١٠٢ ، ١١٠.
__________________
(١) الجواهر ، ج ٢٥ / ٧٩.