١١ ـ البيع والخيارات :
١ ـ لا يجوز أن يبيع حاضر لباد وينبغي أن يتركه في المستقبل ، هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الخطر إليه وفي فقده إضرار بهم. (١)
٢ ـ عدم الخيار فيما لا ضرر فيه على المشتري. (٢)
٣ ـ صحّة خيار الغبن استناداً إلى حديث لا ضرر ولا ضرار. (٣)
٤ ـ الاكتفاء بتلف بعض العين في اللزوم لامتناع التراد في الباقي لأنّه يوجب تبعّض الصفقة وللضرر. (٤)
٥ ـ وأمّا النماء ، فالظاهر أنّه من توابع العين في هذه المعاوضة وإن كان منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه ، للسيرة وحديث الضرار في بعض الأفراد. (٥)
وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ٢٣٥ ، ٢٣٦ ، ٣١٨ ، ٣٢٤ ، ٣٦٣ ، ٣٧١ ، ٤٠٤ ، ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٧٥ ، ٤٧٧ ، ٤٧٦ ، ٤٨١ و ٤٨٦.
والجواهر : ٢٣ / ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٠ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٥ ، ٩٤ ، ٩٧ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٢ ، ١٤٢ ، ١٤٣ ، ١٤٧ ، ١٥٧ ، ١٦٠ ، ١٦٢ ، ١٧٩ ، ٢١٣ ، ٢١٨ ، ٢٢٣ ، ٢٣٠ ، ٢٣٢ ، ٢٣٦ ، ٢٤٠ ، ٢٤٤ ، ٢٤٧ ، ٢٦٤ ، ٢٧١ ، ٢٧٣ ، ٢٩٠ ، ٣١٧ ، ٣١٨.
والجواهر : ٢٤ / ٤١ ، ٨١ ، ١١٧ ، ١٦٢ ، ٢٢٨ ، ٢٥١ ، ٣٤١ ، ٣٤٢.
والمغني : ٤ / ٧٨ ، ١١٩ ، ١٧٥ ، ١٧٩ ، ١٩٢ ، ١٩٥ ، ١٩٩ ، ٢٠٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣١ ، ٢٣٣ ، ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٤٠ ، ٢٤١ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٥٢ ، ٢٦٤ ، ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٤ ، ٢٩٨ ، ٣٠٠ ، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٢٧ ، ٣٤٥ ، ٣٥١.
__________________
(١) المبسوط ، ٢ / ١٦٠.
(٢) المبسوط ، ٢ / ١١١.
(٣) الخلاف ، ٢ / ١٩.
(٤) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٠.
(٥) الجواهر ، ٢٢ / ٢٣٣.