أئمة الحق إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين. (١)
٥ ـ جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس للفقهاء في حال غيبة الإمام (عليهالسلام) مع الأمن من ضرر سلطان الوقت. (٢)
وليراجع : السرائر : ٢ / ٢٥.
والجواهر : ٢١ / ٣٧١ ، ٣٧٢ ، ٣٨٥ ، ٣٩٠ ، ٣٩٤ ، ٣٩١ ، ٤٠٧ و ٤٠٩.
١٠ ـ المكاسب المحرّمة :
١ ـ من مستثنيات حرمة الغيبة تحذير المؤمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين. (٣)
٢ ـ عدم حرمة ما رجع من السحر إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية إلّا إذا استلزم إضراراً بالغير. (٤)
٣ ـ وجوب تحصيل القدرة على الولاية على أوجه لا تنافيه الأدلّة الشرعية التي تقتضي سقوط التكليف بتحصيلها من العسر والحرج والضرر ونحوها. (٥)
٤ ـ عدم كفاية مجرّد الخوف على النفس في جواز ظلم الغير من دون إلجاء ضرورة حرمة الضرار في الإسلام. (٦)
وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢٢ / ١١٤ ، ١٥٦ ، ١٦٧ ، ١٨١ ، ١٩٠ و ٢٠٢.
__________________
(١) السّرائر ، ٢ / ٢٤.
(٢) الشرائع ، ص ٢٦٠.
(٣) الجواهر ، ٢٢ / ٦٧.
(٤) المصدر / ٨٥.
(٥) جواهر الكلام ، ج ٢٢ / ١٥٦.
(٦) المصدر ، ص ١٦٦.