٨ ـ الجهاد :
١ ـ لا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض العدو والإضرار بهم إلّا عند الحاجة إليها. (١)
٢ ـ لا تجوز المهادنة إذا كان في المسلمين قوّة وفي الكافرين ضعف على وجه يعلم الاستيلاء عليهم بلا ضرر على المسلمين. (٢)
وليراجع أيضاً : الجواهر : ٢١ / ١١٩.
٩ ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
١ ـ النهي عن المنكر كلّه واجب عند الشرط وليس في العقل دليل على وجوب ذلك إلّا إذا كان على سبيل دفع الضرر. (٣)
٢ ـ عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّيا ضرراً عليه أو على أحد من المؤمنين. (٤)
٣ ـ النهي عن قتل من سبّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحداً من الأئمّة (عليهمالسلام) إذا خاف على نفسه أو على غيره من المؤمنين ضرراً. (٥)
٤ ـ جواز إقامة الإنسان الحد على ولده وأهله ومماليكه في حال قصور أيدي
__________________
(١) النهاية ، ص ٢٩٩.
(٢) الجواهر ٢١ / ٢٩٦.
(٣) رسائل الشريف المرتضى ٣ / ١٨.
(٤) النهاية ، ص ٢٩٩ والتهذيب ١ / ٣٤١ ، ورسائل الشيخ الطوسي ، ص ٢٤٥.
(٥) المهذّب للقاضي بن البراج ٢ / ٥٥١.