٦ ـ الاعتكاف :
١ ـ والسابق للحجرة أولى بها في السكنى ولكن ليس له منع الشريك ما لم يحصل ضرر. (١)
٢ ـ كل من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه حفظه فلبث ، بطل اعتكافه. (٢)
وليراجع : المغني : ٣ / ١٣٤.
٧ ـ الحج :
١ ـ لا يجوز للمحرم أن يحتجم إلّا إذا خاف ضرراً على نفسه. (٣)
٢ ـ لا يجوز للمحرم أن يظلّل على نفسه إلّا إذا خاف الضرر العظيم. (٤)
٣ ـ للمولى بيع العبد في حال الإحرام ، لحديث نفي الضرر والضرار. (٥)
٤ ـ لا يجب شراء الزاد والرّاحلة إن زاد عن ثمن المثل للأصل والضرر. (٦)
وليراجع : الجواهر : ١٧ / ٢٥٨ ، ٢٥٩ ، ٢٦١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ ، ٢٨٧ ، ٢٩١ ، ٣٩٧. وج ١٨ / ٢٦ ، ٣٦١ ، ٣٧٨ ، ٣٩٨. وج ١٩ / ١٦٧ و ٢٠٩. وج ٢٠ / ١٣٢ و ١٤٩.
والمغني : ٣ / ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٢ ، ١٧٣ ، ١٨٢ ، ١٩١ ، ٢٠١ ، ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٣٢٧ ، ٣٧٠ ، ٥١٠ ، ٥٥٥ و ٥٦٣.
__________________
(١) الجواهر ١٧ / ١٨٨.
(٢) المصدر / ١٨٧.
(٣) النهاية للشيخ ، ص ٢٢٠.
(٤) المصدر ، ص ٢٢١.
(٥) الجواهر ١٧ / ٢٤٤.
(٦) المصدر / ٢٥٧.