٤ ـ الخمس :
لا يسقط الخمس بإسلام الذمّي بعد صيرورة الأرض في ملكه ، ولو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أُخذ من الذمّي الخمس في وجه قوي ، وعلى كل حال فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه ، بل ومعه على الأقوى. (١)
٥ ـ الصّيام :
١ ـ وجوب الإفطار مع الخوف من الضرر. (٢)
٢ ـ جواز الإفطار للشيخ والشيخة بسبب الضرر العظيم. (٣)
٣ ـ جواز الإفطار للحامل والمرضع إذا خافتا الضرر. (٤)
٤ ـ والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله (عليهالسلام) : لا ضرر ولا إضرار. (٥)
٥ ـ عدم بطلان الصوم بتناول المفطر مكرهاً وفي الإكراه يعتبر مطلق الضرر بل خوفه. (٦)
وليراجع أيضاً : الجواهر : ١٦ / ٣٤٥ ، ٣٤٧ ، ٣٨١ وج ١٧ / ٣ و ١٥١.
والمغني : ٣ / ١٥ ، ١٦ ، ١٩ ، ٤١ ، ٤٩ و ٨٥.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ١٦ / ٦٧.
(٢) النهاية للشيخ ، ص ١٥٨.
(٣) الغنية لابن زهرة ، ص ٤٩.
(٤) السرائر ، ١ / ٤٠٠.
(٥) المعتبر ، ج ٢ / ٦٨٥ ، وشرائع الإسلام ، ١ / ١٥٥.
(٦) جواهر الكلام ، ١٦ / ٢٦٠.