وج ١٠ / ٦٨. وج ١١ / ٢٦٢. وج ١٢ / ١٤٤. وج ١٣ / ٢٠٠. وج ١٤ / ٢٤ و ٧٩ و ١١٠ و ٢٠٥.
والمغني : ١ / ٤٤٩ و ٥٥٧ و ٦٢٩ و ٦٣٠ و ٦٣٢ و ٦٣٥ و ٧٢٨ و ٧٧٧ و ٧٧٩ و ٧٨٠. وج ٢ / ٢٤ ، ١٦٨ ، ١٩٨ ، ٢٨٠ ، ٢٨٣ ، ٣٨٧ ، ٣٨٩ ، ٤٠٠ ، ٤٠١ ، ٤٠٦ ، ٤١٣ و ٤١٥.
٣ ـ الزكاة :
١ ـ عدم جواز أخذ الرُّبّى زكاةً للاضرار بولدها. (١)
٢ ـ وجوب زكاة الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. (٢)
٣ ـ قبول قول المالك في تلف ماله لأنّ تلف المال قد يخفى فيؤدّي المنع إلى إضراره. (٣)
٤ ـ اعتبار البلوغ ديناراً في الغوص لاستلزام وجوب الزكاة في القليل الاضرار بالضّائفة. (٤)
٥ ـ جواز إعطاء القيمة زكاة ، لأنّ دفع العين في بعض الأوقات يوجب الضرر على الفقير. (٥)
وليراجع أيضا :
جواهر الكلام : ١٥ / ١٥٦ ، ١٦٢ ، ٢٣٠ ، ٢٣٦ ، ٢٤٥ ، ٢٩٥ و ٤٤٣.
والمغني : ٢ / ٥١٥ ، و ٥٣٥ ، ٥٤٠ ، ٥٤١ ، ٥٥٦ ، ٥٦١ ، ٥٩١ ، ٦٠٤ و ٦٨٣.
__________________
(١) المعتبر ، ج ٢ / ٥١٤.
(٢) المصدر / ٥٤١.
(٣) المصدر / ٥٧٩.
(٤) المصدر / ٦٢٦.
(٥) الجواهر ، ج ١٥ / ١٢٧.