ويراجع أيضاً : المعتبر : ١ / ٣٦٣ و ٣٦٥ و ٣٦٦ و ٣٦٩ ،. والمعتبر : ٢ / ١٠٦ و ٣٥٨. وتذكرة الفقهاء : ١ / ٥٧. وجواهر الكلام : ١ / ٥١ ، ٢٠١ ، ٢٧٧ ، ٣٣٣ و ٣٣٥. وج ٢ / ١٩٤ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٣٠١ ، ٣٠٤ و ٣٠٧. وج ٣ / ٢٥٠ و ٣٤٨. وج ٤ / ٢٩٢. وج ٥ / ٣ ، ٣٠ ، ٩٧ ، ١٠٠ و ١١١. وج ٦ / ١٥١.
والمغني لابن قدامة : ١ / ٤٥ ، ٥٦ ، ٨٧ ، ١٠٩ ، ٢٢٦ ، ٢٢٩ ، ٢٦١ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ ، ٢٧٣ ، ٢٧٤ ، ٢٧٩ ، ٢٨٠ و ٢٨١.
٢ ـ كتاب الصلاة :
١ ـ جواز قتل الحيّة والعقرب (في الصلاة) إذا خاف ضررهما. (١)
٢ ـ جواز إقامة الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف للفقهاء ما لم يخافوا ضرراً. (٢)
٣ ـ جواز قطع الصلاة لدفع الضرر عن النّفس. (٣)
٤ ـ صحّة صلاة من جبّر عظمه بعظم نجس العين إذا كان قلعه مضرّاً. (٤)
٥ ـ جواز ترك الجماعة لخوف الضّرر على النفس أو المال أو الدين. (٥)
٦ ـ وجوب الخروج في أثناء الصلاة من الأرض المغصوبة لقاعدة نفي الضرر (٦) وليراجع أيضاً :
السرائر : ١ / ٣٥١. وجواهر الكلام : ٧ / ١٣٠. وج ٨ / ١١٦ و ٢٨٢ وج ٩ / ٢٠٩.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى ، ٣ / ٣٤.
(٢) النهاية للشيخ ، ص ٣٠٢.
(٣) الوسيلة لابن حمزة ، ص ٩٧ ، والمختصر النافع ، ص ٣٤.
(٤) السّرائر ، ج ٣ / ٤٠٥.
(٥) الوسيلة لابن حمزة ، ص ١٠٧.
(٦) الجواهر ، ٨ / ٢٩٨.