وأمّا من كتب العامّة فقد استخرجت حوالي مائتين (٢٠٠) نصّاً وأكثرها من كتاب المغني لابن قدامة حيث استخرجت من سبعة أجزاء حوالي ١٨٨ مورداً.
وإذا أضفنا الموارد التي استخرجتها حول مسألة الاضرار بالنفس والّتي تبلغ حوالي خمسين مورداً ، يصبح المجموع تسعمائة نصّاً تقريباً.
وفي هذه العجالة نشير إلى نماذج من عناوين تلك الموارد في كلّ كتاب من كتب الفقه من الطّهارة إلى الدّيات ـ حسب ترتيب شرائع الإسلام ـ ونترك المراجعة التفصيليّة للمحقّقين ، لأنّ ذكر جميع النصوص يتطلّب كتابة كتاب مستقلّ ضخم وهذا ممّا لا يتسنّى لنا في هذه الحال. والموارد المذكورة كما يلي :
١ ـ كتاب الطهارة :
١ ـ من شرائط التيمّم كون استعمال الماء موجباً لزيادة الضرر في المرض. (١)
٢ ـ وجوب وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل إلى البشرة إذا لم يكن فيه ضرر. (٢)
٣ ـ كراهة إسخان الماء إلّا إذا خاف الضرر. (٣)
٤ ـ وجوب طلب الماء للطهارة إذا لم يدخل عليه ضرر. (٤)
٥ ـ وجوب التيمّم إذا كان في المسح ضرر. (٥)
٦ ـ لزوم شراء الماء للوضوء ما لم يكن مضرّاً. (٦)
__________________
(١) السرائر لابن إدريس ج ١ / ١٣٥ ، والمعتبر ١ / ٣٦٩.
(٢) المعتبر للمحقّق ، ج ١ / ١٦٢.
(٣) رسائل الشريف الرضي ، ٣ / ٥١ ، والجواهر ١ / ٣٣٥.
(٤) المبسوط للشيخ ج ٢١ / ٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء للعلّامة ج ١ / ٢١.
(٦) الجواهر ، ج ٥ / ١٠٠.