السابعة : تحمّل الاضرار اليسيرة ، كإتعاب الإنسان نفسه أو عدم التوقّي من البرد والحرّ في ما لم ينته إلى المرض ، وكذلك إتلاف المال غير المعتدّ به.
أمّا المرتبة الأُولى والثانية ، فلا نقاش لأحد فيهما لصراحة حكم الشارع في حرمة الانتحار وقتل الإنسان نفسه ، بمثل قوله سبحانه :
١ ـ (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً) (النساء / ٢٩).
٢ ـ (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (البقرة / ١٩٥).
وأمّا قطع العضو ، فلا شكّ في مبغوضيّته عند الشارع ولا يبعد أن تشمله الآية الثانية ، لأنّه إلقاء الإنسان بيده إلى التهلكة عرفاً. والظاهر أنّه لا نزاع في المرتبة السادسة أيضاً فإنّها حرام قطعاً.
وكذلك المرتبة الأخيرة فلا نزاع فيها أيضاً فإنّها جائزة لأنّه يمكن أن يقال بانصراف أدلّة حرمة الإضرار بالنفس عن الاضرار اليسيرة الّتي لا يعتدّ بها ما لم تبلغ مرتبة الإسراف والتبذير ، مضافاً إلى أنّ مواظبة الإنسان على أن لا يتعرّض لها ممّا توجب العسر والحرج على نوع المكلّفين فلا يمكن القول بوجوبها ، وينتج من ذلك عدم حرمتها.
وأمّا المراتب الأُخر أي الثالثة إلى الخامسة ، فقد وقع النزاع فيها.
ويمكن تلخيص الأقوال في قولين :
الأوّل : القول المشهور ، وهو حرمة مطلق الإضرار بالنفس ما عدا الاضرار اليسيرة.
الثاني : القول الشاذ ، وهو عدم حرمته إلّا في مثل قتل النفس وقطع الأعضاء.
* * *
إذا عرفت ما ذكرنا نقول : ينبغي الخوض في المسألة من خلال فصلين :
الأوّل : توضيح الأقوال في المسألة.
الثاني : أدلّة القول المختار.