٢١ ـ المحقّق العراقي (م ١٣٦١ ه ـ. ق)
قال في أبحاثه الأُصولية : «... بل الاطلاق مناسب مع الأخذ بأدلّة تحريم الاضرار بالنفس». (١)
٢٢ ـ السيد أحمد الخونساري (م ١٤٠٥ ه ـ. ق)
قال في مسألة حرمة السموم : «... والمعروف أنّ ما كان فيه الضّرر علماً أو ظنّاً بل خوفاً معتدّاً به حرم ...». (٢)
٢٣ ـ الإمام الخميني ـ قده ـ (م ١٤٠٩ ه ـ. ق)
قال في باب الأطعمة والأشربة : «يحرم تناول كلّ ما يضرّ بالبدن ، سواء كان موجباً للهلاك كشرب السموم القاتلة وشرب الحامل ما يوجب سقوط الجنين أو سبباً لانحراف المزاج أو لتعطيل بعض الحواس الظاهرة أو الباطنة ، أو لفقد بعض القوى ، كالرجل يشرب ما يقطع به قوّة الباه والتّناسل أو المرأة تشرب ما به تصير عقيماً لا تلد». (٣)
٢٤ ـ المحقّق الخوئي ـ قده ـ (١٤١٣ ه ـ. ق)
قال في منهاج الصّالحين : «تحرم السّموم القاتلة وكلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً يعتدّ به ومنه الأفيون المعبّر عنه بالتّرياك سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه». (٤)
__________________
(١) تنقيح الأُصول : ١٤١.
(٢) جامع المدارك : ٥ / ١٧٠.
(٣) تحرير الوسيلة : ٢ / ١٦٣.
(٤) منهاج الصالحين : ٢ / ٣٣٧.