١٨ ـ الشيخ الأعظم الأنصاري (م ١٢٨١ ه ـ. ق)
قال في الفرائد : «فكل اضرار بالنّفس أو الغير محرّم غير ماض على من أضرّه». (١)
وهذه العبارة صريحة في تحريم كل اضرار بالنفس مطلقاً ، وقد صرّح بهذا النظر أيضاً في رسالة قاعدة نفي الضرر المطبوعة مع ملحقات المكاسب بقوله :
«إنّ العلماء لم يفرّقوا في الاستدلال بين الاضرار بالنفس والاضرار بالغير ... نعم قد استفيد من الأدلّة ـ العقلية والنقليّة ـ تحريم الاضرار بالنفس ...». (٢)
١٩ ـ المحقّق الخراساني (م ١٣٢٩ ه ـ. ق)
بعد أن ذكر كلام القائلين بحجيّة الظنّ المطلق في بحث القول بالانسداد وأنّ استدلالهم مركب من صغرى وكبرى ، ردّ كلامهم بمنع الصغرى ، وأمّا الكبرى وهي «استقلال العقل بدفع الضرر المظنون» فليست مخدوشة عنده ، بل زاد على ذلك بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضاً بقوله : «... ودعوى استقلاله بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جدّاً ...». (٣)
٢٠ ـ السيّد الطباطبائي اليزدي (م ١٣٣٧ ه ـ. ق)
ليراجع كتاب العروة ، المسألة ١٨ من باب مسوّغات التيمّم (٤) ومسألة شرائط صحّة الصوم. (٥)
__________________
(١) فرائد الأُصول : ٣١٥
(٢) المكاسب : ٣٧٣.
(٣) كفاية الأُصول : ٣٥٣ ، ط. جماعة المدرسين بقم.
(٤) العروة الوثقى : ١ / ٤٧٣.
(٥) المصدر نفسه : ٢ / ٢١٦.