الضرر على البدن وافساد المزاج والأصل فيه بعد الإجماع حديث نفي الضرر والاضرار ...». (١)
وهذا الإجماع الّذي ذكره ـ قده ـ وإن كان مدركيّاً وإنّ من مداركه حديث نفي الضرر إلّا أنّه يدلّ على أنّ صاحب الرياض لم يجد أحداً يقول بحليّة الاضرار بالنفس وإلّا لعبّر عنه بالشهرة بدل الإجماع.
١٧ ـ صاحب الجواهر ـ الشيخ محمد حسن النجفي ـ (م ١٢٦٦ ه ـ. ق)
قال في مسألة حرمة السموم القاتلة وغير القاتلة القليل منها والكثير : «... وبالجملة كلما كان فيه الضّرار علماً أو ظنّاً أو خوفاً معتدّاً به حرم ...». (٢)
وليراجع جواهر الكلام في مسألة حرمة رطوبات الحيوان مثل بصاق الإنسان وعرقه (٣) ، ومسألة بطلان الوضوء إذا كان استعمال الماء مضرّاً (٤) ، ومسألة أنّ المدار في الافطار على خوف الضرر (٥) ، ومسألة عدم كفاية حجّ المريض (٦) ، ومسألة وجوب دخول المؤمن غير المجتهد في ولاية الجائر دفعاً للضرر (٧) ، ومسألة عدم جواز قتل من سبّ النبيّ إذا كان السّامع يخاف على نفسه (٨) ، ومسألة موجبات الضمان على التسبيب من كتاب الدّيات. (٩)
__________________
(١) رياض المسائل : ج ٢ ، في ذيل القسم الرابع من الأطعمة الجامدة.
(٢) الجواهر : ٣٦ / ٣٧٠.
(٣) المصدر نفسه : ٢٩٣.
(٤) المصدر نفسه : ٥ / ١١١.
(٥) المصدر نفسه : ١٦ / ٣٤٧.
(٦) المصدر نفسه : ١٧ / ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٧) المصدر نفسه : ٢١ / ٤٠٧.
(٨) المصدر نفسه : ٤١ / ٤٣٤.
(٩) المصدر نفسه : ٤٣ / ١١٥.