اليسيرة بدليل أنّه حرّم القليل من السمّ غير القاتل إذا كان يؤدّي إلى الضرر الكثير من المرض وغيره.
فقد قال : «نعم ما لا يقتل قليله ، ولكن يؤول إلى الضرر الكثير من المرض وغيره ، يمكن تحريم قليله أيضاً حتّى يصير عادة ويئول تركه إلى الضرر فيجب ، فتأمّل». (١)
ومن الممكن أن يقال بتسرّي نظره إلى مثل السّجائر ، فانّ التّدخين إذا صار عادة بحيث يؤول تركه إلى الضرر فيجب. وأمّا إذا لم يصر عادة فيحرم استعماله لما فيه من اضرار ، وكذلك إذا لم يؤدّ تركه إلى الضرر وإن صار عادة.
وليراجع نظره حول مراتب الاضطرار في ذلك الكتاب. (٢)
١٤ ـ الشيخ حسين الكركي العاملي (م ١٠٧٦ ه ـ. ق)
قال في كتابه هداية الأبرار : «إنّ وجوب الاحتياط يطابق عليه العقل والنقل ، أمّا العقل فلدفع الضّرر المتوقّع من تركه». (٣)
١٥ ـ الفيض الكاشاني (م ١٠٩١ ه ـ. ق)
قال في أبواب التيمّم من الوافي : «... فإنّ العقل قاض بوجوب دفع الضرر المظنون ...». (٤)
١٦ ـ السيّد علي الطباطبائي ـ صاحب الرّياض ـ (م ١٢٣١ ه ـ. ق)
قال بالنسبة إلى السموم والأشياء الضارّة : «وضابط المحرّم ما يحصل به
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٢٣٧.
(٢) المصدر نفسه : ٣١٢.
(٣) هداية الأبرار : ٢٢٤.
(٤) الوافي : ٣ / ٨٤ ، من الطبعة القديمة.