١١ ـ العلّامة الحلّي (م ٧٢٦ ه ـ. ق)
قال حول حرمة القليل أو الكثير من السموم والافيون وغيره : «وبالجملة ما يخاف معه الضرر». (١)
وفي هذه العبارة أعطى ضابطة كلّية للحرام من الأطعمة.
وليراجع كتاب قواعد الأحكام في باب المضطرّ. (٢)
وقال في تبصرة المتعلمين بحرمة الافراط في الأكل المتضمّن للضرر. (٣)
١٢ ـ الشهيد الثاني (م ٩٦٦ ه ـ. ق)
قال في الروضة : «وضابطة المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن وافساد المزاج». (٤)
وليراجع المسالك في حرمة أكل الطين (٥) واستعمال السموم. (٦)
١٣ ـ المقدّس الأردبيلي (م ٩٩٣ ه ـ. ق)
قال : «والمشهور بين المتفقّهة أنّه يحرم التراب ... لما فيه من الاضرار بالبدن والضّرر مطلقاً غير واضح». (٧)
والظاهر أنّ مقصوده من عدم وضوح الاطلاق هو بحيث يشمل الاضرار
__________________
(١) الينابيع الفقهية : ٢١ / ٢٨ ، كتاب قواعد الأحكام.
(٢) الينابيع الفقهية : ٢١ / ٢٨٣.
(٣) تبصرة الفقهاء : ٢ / ٢٥٨.
(٤) الروضة : ٧ / ٣٢٩.
(٥) المسالك : ج ٢ ، باب الأطعمة المحرمة.
(٦) المصدر نفسه.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : ١١ / ٢٣٥.