٩ ـ ابن إدريس الحلّي (م ٥٩٨ ه ـ. ق)
استدلّ في السرائر على وجوب أكل الميتة للمضطرّ بضرورة وجوب دفع المضارّ عن النفس. (١) كما استدلّ بمثل ذلك على وجوب شرب المسكر لخوف ضرر العطش (٢).
١٠ ـ المحقّق الحلّي (م ٦٧٦ ه ـ. ق)
قال في باب الأطعمة والأشربة المحرّمة : «... والكثير من شحم الحنظل والشوكران فإنّه لا يجوز ، لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده». (٣)
وقال أيضاً : «ويكره الأكل متّكئاً والتملّي من المآكل وربما كان الإفراط حراماً لما يتضمّن من الاضرار». (٤)
وقال في كتاب الصوم من المعتبر : «والمريض لا يصحّ صومه مع التضرّر ، لقوله (عليهالسلام) : «لا ضرر ولا ضرار» ولو تكلّفه لم يصحّ ، لأنّه منهيّ عنه ، والنهي يدل على فساد المنهيّ في العبادات ويجب عليه لو لم يتضرّر». (٥)
واستدلال المحقّق على حرمة الصيام على المتضرّر به بحديث «لا ضرر» يدفع التوهّم بأنّ حرمة الصيام عليه فقط من أجل ردّ هدية الله.
وليراجع الشرائع في باب جواز إقامة الحدود للفقهاء (٦) وكذلك الصوم من المختصر النافع. (٧)
__________________
(١) السرائر : ٣ / ١٢٥ ، ط. جماعة المدرسين بقم.
(٢) السرائر : ٣ / ١٣٢.
(٣) الشرائع : ٣ / ٧٥ ، ط. انتشارات استقلال ـ طهران.
(٤) المصدر نفسه : ٤ / ٢٧.
(٥) المعتبر : ٢ / ٦٨٥ ، ط. منشورات مؤسّسة سيد الشهداء (عليهالسلام) بقم.
(٦) الشرائع ١ / ٣٤٤ ، مطبعة الآداب في النجف.
(٧) المختصر النافع : ٧١.