الضرر على نفسه». (١)
وقد علّل الشيخ حرمة إتلاف النفس بحرمة إدخال الضرر عليها ، ولا ريب أنّ ذلك أعم من إتلاف النفس وما دون ذلك.
٦ ـ القاضي ابن البرّاج (م ٤٨١ ه ـ. ق)
استدلّ على جواز قتال المضطرّ لصاحب الطعام الذي منعه منه بقوله : «لأنّ دفع المضارّ واجب بالعقل». (٢)
وليراجع كتابه المهذّب حول سبّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٣)
٧ ـ الطبرسي (م ٥٤٨ ه ـ. ق)
قال : «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها ... لما نعلمه من ضرورة وجوب دفع المضار عن النفس». (٤)
٨ ـ ابن حمزة الطوسي (م حوالي ٥٨٠ ه ـ. ق)
قال في تفسير الاضطرار ومراتبه : «والمضطرّ : من يخاف التلف أو ما هو في حكم التلف وهو أربعة أشياء : المرض بترك الأكل والضعف عن المشي للمسافر ماشياً وعن الركوب للمسافر راكباً ...». (٥)
وحيث إنّ الفقهاء صرّحوا بوجوب استعمال المضطرّ ما اضطرّ إليه وأنّ المضطرّ يشمل من يخاف الضرر ولو كان دون الهلاك فيثبت المطلوب.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٨٦.
(٢) المضار : ١ / ٨٦ ، وجواهر الفقه للقاضي ابن البراج : ٢٠٨ ، ط. جماعة المدرسين بقم.
(٣) المهذب : ٢ / ٥٥١.
(٤) المؤتلف من المختلف بين أئمّة السّلف : ٢ / ٤٧٣ ، ط. المشهد الرضوي.
(٥) الينابيع الفقهيّة : ٢١ / ١٥٦ ، كتاب الوسيلة لابن حمزة.