٥ ـ الشيخ الطوسي (م ٤٦٠ ه ـ. ق)
قال في عدّة الأُصول : «وقد قيل في حدّ المباح هو أنّ لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضرراً في ذلك لا عاجلاً ولا آجلاً ، وفي حدّ الحظر أنّه ليس له الانتفاع وأنّ عليه في ذلك ضرراً إمّا عاجلاً أو آجلاً وهذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه». (١)
وقال في الخلاف : «إذا اضطرّ إلى أكل الميتة يجب عليه أكلها ولا يجوز له الامتناع منه ... دليلنا : ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضارّ عن النفس». (٢)
وقال في المبسوط بمثل ذلك. (٣)
وقال في النهاية : «يجب الإفطار مع الخوف من الضرر». (٤)
وقال في هذا الكتاب : «ويجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً». (٥)
ولا شكّ أنّ مفهوم قوله : «ما لم يخافوا في ذلك ضرراً» هو عدم جواز هذه الأشياء مع خوف الضرر.
وقال أيضاً بما يشبه ذلك حول إقامة الحدود والحكم بين الناس والقضاء في النهاية. (٦)
وقال في المبسوط : «وإن رضى بإتلاف نفسه لم يقلع ، لأنّه لا يملك إدخال
__________________
(١) عدّة الأُصول : ٢ / ١١٧ ، ط. قديم.
(٢) الخلاف : ٢ / ٥٤٤ ، كتاب الأطعمة ، المسألة ٢٣.
(٣) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.
(٤) النهاية : ١٥٨.
(٥) المصدر نفسه : ٣٠٢.
(٦) المصدر نفسه : ٣٠٠ و ٣٠١.