٢ ـ الشيخ المفيد (م ٤١٣ ه ـ. ق)
قال في المقنعة : «وإذا عرض للإنسان مرض وكان الصوم يزيد فيه زيادة بيّنة وجب عليه الإفطار ... فإن علم أنّ المرض الذي يزيد فيه الصوم ، ويلحقه به الضرر ، وتعظم مشقّته عليه ، أفطر». (١)
والظاهر من عبارة الشيخ المفيد أنّ الملاك في وجوب الإفطار هو الضرر ويستفاد من ذلك حرمة الإضرار بالنفس وإلّا لما وجب الإفطار.
٣ ـ السيّد المرتضى (م ٤٣٦ ه ـ. ق)
قال في الذريعة : «إنّ العلم بأنّ ما فيه نفع خالص من مضرّة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنّه يحسن الإقدام عليه ، كالعلم بأنّ ما فيه ضرر خالص عن كلّ منفعة ، قبيح محظور الإقدام عليه ، والعلم بما ذكرناه ضروري ...». (٢)
٤ ـ الحلبي (م ٤٤٧ ه ـ. ق)
قال في كتابه الكافي : «إذا كان ما عدا واجبات العقول ومندوباتها وقبائحها على الإباحة ، لأنّه القسم الرابع في أوائل العقول كالحسن والقبيح ولكونه نفعاً خالصاً لا ضرر فيه». (٣)
والظاهر من كلامه أنّ ملاك الإباحة في الأشياء هو النفع وعدم الضرر ، ومفهوم ذلك أنّ وجود الضرر يخرج الشيء عن الإباحة ويجعله محظوراً لأنّه المقابل له حسب الفرض.
__________________
(١) المقنعة : ٣٥٥ ، ط. مؤتمر الشيخ المفيد ، عام ١٤١٣ ه ـ.
(٢) الذريعة : ٢ / ٨٠٩.
(٣) الينابيع الفقهيّة : ٢١ / ١٥٦ ، كتاب الكافي للحلبي.