٣ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في كتاب «تحف العقول» عن الصادق (عليهالسلام) قال : وأمّا ما يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية ... ـ إلى أن قال : ـ وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه وقوّته فحرام أكله إلّا في حال الضّرورة ... والصنف الثاني ... وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله ...». (١)
كيفيّة الاستدلال بهذا الحديث كما مرّ في الحديثين الآنفين.
٤ ـ عن فقه الرّضا (عليهالسلام) : «اعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ الله تبارك وتعالى ، لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصّلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضّرر والتلف والفساد ، فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة فحرام ...». (٢)
ودلالة هذا الحديث على المقصود أوضح ممّا سبق ففيه تصريح بتلك الضابطة الكلّية التي مرّ الكلام حولها. إلّا أنّ الكلام المهمّ يتعلّق باعتبار هذا الكتاب وقد مرّ الحديث حول ذلك فلا نعيد.
وعلى فرض انّ الكتاب ليس كتاباً حديثيّاً بل كتاب فتوى ، فلا يضر بالمقصود وذلك لأنّ كتب فتاوى الفقهاء القدماء أمثال الشيخ الصدوق وأبيه كانت نفس عبارات الأحاديث مع حذف أسانيدها على الأغلب ، فغاية ما تكون تلك الفتاوى أحاديث مرسلة وحيث إنّ الأحاديث حول المسألة متضافرة فلا حاجة إلى الفحص السندي ولا يضرّ الإرسال.
٥ ـ وفي العلل عن الرضا (عليهالسلام) قال : «إنّا وجدنا انّ ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة
__________________
(١) تحف العقول : ٣٣٧ ، والوسائل ج ١٧ ، الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ١.
(٢) فقه الرضا (عليهالسلام) : ٣٤ من موسوعة الينابيع الفقهية ، ومستدرك الوسائل ، ج ١٦ ، الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٥.