بالعباد إليه ووجدناه مفسداً ...». (١)
٦ ـ ما رواه في العيون عن محمّد بن سنان عن الرّضا (عليهالسلام) فيما كتبه إليه : «وحرّم الميتة لما فيها من فساد الأبدان والآفة ـ إلى أن قال : ـ وحرّم الدّم كتحريم الميتة لما فيها من فساد الأبدان». (٢)
٧ ـ ما رواه أيضاً في باب تحريم جميع السباع من كلّ ذي ناب ومخلب من حديث الأربعمائة عن علي (عليهالسلام) : «ولا تأكلوا الطّحال فانّه ينبت الدم الفاسد». (٣)
٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «انّ زنديقاً قال له : لم حرّم الله الدّم المسفوح قال : لأنّه يورث القساوة ويسلب الفؤاد الرّحمة ويعفّن البدن ويغيّر اللّون وأكثر ما يصيب الإنسان الجذام يكون من أكل الدم قال : فأكل الغدد قال : يورث الجذم. قال : فالميتة لم حرّمها قال : فرقاً بينها وما ذكر اسم الله عليها والميتة قد جمد فيها الدم وترجع إلى بدنها فلحمها ثقيل غير مرئي لأنّها يؤكل لحمها بدمها ...». (٤)
٩ ـ عن مسمع عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد فانّه يحرّك عرق الجذام. ورواه الصّدوق في العلل ، ورواه البرقي في المحاسن». (٥)
١٠ ـ الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة (عليهمالسلام) عن محمّد بن جعفر النرسي عن محمّد بن يحيى الأرمني عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر عن أبي
__________________
(١) الوسائل : ج ١٧ ، الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة ، الحديث ٤.
(٢) المصدر نفسه : ١٦ / ٣١١.
(٣) المصدر نفسه : ٣٢٢.
(٤) المصدر نفسه : ٣١٢.
(٥) المصدر نفسه : ٣٦١.