وقضى بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء.
وقضى في الدية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة.
وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور.
ثمّ غلت الابل بعد وفاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهانت الدّراهم فقوّم عمر بن الخطّاب إبل المدينة ستّة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير.
ثمّ غلت الابل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير.
ثمّ غلت الابل وهانت الدراهم فأتمّها عمر اثني عشر ألفاً حساب ثلاث أواق لكل بعير قال : فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام. قال : فتمّت دية الحرمين عشرين ألفاً ، قال : فكان يقال : يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلّفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم. (١)
وقد جمع عُبادة بن الصّامت (٢) في هذا الحديث من أقضية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما
__________________
(١) مسند أحمد ، الجزء الخامس ، ص ٣٢٦ ، وراجع رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة الاصفهاني ص ١٧ ـ ١٨ قال فيه بعد نقل رواية عبادة بن الصامت : أقول : وهذه الفقرات كلّها أو جلّها مروية من طرقنا موزعة على الأبواب وغالبها برواية عقبة بن خالد وبعضها برواية غيره وجملة منها برواية السكوني ، والذي اعتقده انّها كانت مجتمعة في رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليهالسلام) كما في رواية عبادة بن الصّامت إلّا أنّ أئمّة الحديث فرّقوها على الأبواب.
(٢) عُبادة بن الصّامت من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن النقباء الاثنى عشر ومن السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين (عليهالسلام) ومن الذين مضوا على منهاج نبيّهم ولم يغيّروا ولم يبدّلوا. وكانت له مواقف بطوليّة في الشام ضد معاوية ابن أبي سفيان فابعد من جرّاء ذلك بأمر من عثمان إلى المدينة وتوفّي في زمانه وكان من المعترضين عليه.
انظر : معجم رجال الحديث ٩ / ٢٢٢ ـ السبعة من السلف للفيروزآبادي ص ١٣١ نقلاً عن مسند أحمد بن حنبل ٥ / ٣٢٥ ـ الغدير ١٠ / ١٧٩ و ١٨٠ نقلاً عن تاريخ ابن عساكر ٧ / ٢١١.