ضرّني ، قال : «فاكتحل» ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره؟ قال : «وما هو؟» قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كلّ عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني. قال : «فاصنعه». (١)
ولا يخفى أنّ الاكتحال من محرّمات الإحرام ومع ذلك رخّص الإمام (عليهالسلام) لذلك الضّرير المحرم أن يكتحل وأن يشدّ عينيه بخرقتين ويعصبهما بعصابة إلى قفاه لما يواجهه من ضرر إذا لم يفعل ذلك.
٨٣ ـ روى الكليني بإسناده عن عليّ بن يقطين ، قال : قلت لأبي الحسن الأوّل (عليهالسلام) : رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج ، إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً؟ فقال (عليهالسلام) : «يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم». (٢)
٨٤ ـ وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الرجل يكون عنه اليمين [الدّين] فيحلّفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه؟ فقال : «لا يخرج حتى يعلمه» ، قلت : إن أعلمه لم يدعه؟ قال : «إن كان ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه». (٣)
٨٥ ـ روى الصدوق باسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار عن سيد العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهمالسلام) قال : «... وحقّ من أساءك أن تعفو عنه وإن علمت أنّ العفو يضرّ انتصرت ، قال الله تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)». (٤)
__________________
(١) الوسائل ٩ ص ١٥٢ ، الباب ٧٠ من أبواب تروك الاحرام ، الحديث ٣.
(٢) الوسائل ج ٦ ص ١٦٨ ، كتاب الزكاة ، الحديث ١١٩٣٩.
(٣) الوسائل ج ١٦ ص ٢٠٧ ، كتاب الايمان ، الحديث ٢٩٥٦٦.
(٤) الوسائل ج ١١ ص ١٣٨ ، كتاب الجهاد ، الباب ٢ من أبواب جهاد النفس ، ح ١.