٧٨ ـ روى الكليني باسناده عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن التدلّك بالدّقيق بعد النّورة؟ فقال : «لا بأس» ، قلت : يزعمون أنّه إسراف ، فقال : «ليس فيما أصلح البدن إسراف وإنّي ربما أمرت بالنقى فيلثّ لي بالزيت فأتدلّك به ، إنّما الإسراف فيما اتلف المال وأضرّ بالبدن». (١)
٧٩ ـ وباسناده عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إنّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فندلّك بالدّقيق؟ فقال : «لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال ، فأمّا ما أصلح البدن فإنّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقيّ بالزيت فأتدلّك به». (٢)
٨٠ ـ روى الكليني باسناده عن محمّد بن الفضل النيسابوري عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سأله رجل عن الجبن؟ فقال : «داء لا دواء فيه» فلمّا كان بالعشيّ دخل الرّجل على أبي عبد الله (عليهالسلام) ونظر إلى الجبن على الخوان فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : هو الداء الذي لا دواء فيه ، والسّاعة أراه على الخوان؟! قال : فقال له : «هو ضارّ بالغداة نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظّهر». (٣)
٨١ ـ روى الصدوق : أنّه قال الرضا (عليهالسلام) : «لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أكثر من نفعه لهم». (٤)
٨٢ ـ روى الكليني باسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال : أكتحل إذا أحرمت؟ قال : «ولم تكتحل؟» قال : إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم اكتحل
__________________
(١) الوسائل ، كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٣٩٧ ، الحديث ١٥٤١.
(٢) المصدر الحديث ١٥٤٢.
(٣) الوسائل ، ج ١٧ ص ٩٢ ، ب ٦٢ من أبواب الأطعمة المباحة ، ح ١.
(٤) الفقيه ج ٣ / ١٦٨.