والفساد ، فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام ، مثل السموم والميتة والدّم ولحم الخنزير ـ إلى أن قال : ـ والميتة تورث الكلب وموت الفجأة والآكلة ، والدم يقسي القلب ويورث الداء الدبيلة والسموم فقاتلة ، والخمر تورث فساد القلب ويسوّد الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ، ويقرّب من سخطه ، وهو من شراب إبليس» إلى آخره. (١)
٧٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرّضا (عليهالسلام) فيما كتب إليه في جواب مسائله : وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإبل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها ، وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل ، لأنّ غذاها غير مكروه ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرّة بالإنس ، ولا في خلقها تشويه ، وكره أكل لحوم البغال والحمير الأهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها وخوف من قلّتها ، لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها». (٢)
٧٦ ـ روى الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن جعفر بن محمد (عليهماالسلام) قال : «يحتجم الصّائم في غير (شهر رمضان) متى شاء فأمّا في شهر رمضان فلا يضرّ بنفسه ولا يخرج الدّم إلّا أن تبغ به فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين». (٣)
٧٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في (المقنعة) قال : سئل (عليهالسلام) عمّن يضرّ به الصّوم في الصّيف يجوز له أن يؤخّر صوم التطوّع إلى الشتاء؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك». (٤)
__________________
(١) مستدرك الوسائل ج ١٦ الباب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٥ ، وأيضاً : فقه الرضا (عليهالسلام) ص ٣٤.
(٢) الوسائل ج ١٧ الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٣.
(٣) الوسائل ، كتاب الصوم ، ج ٧ ص ٥٦ ، ب ٢٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١٤.
(٤) الوسائل ، كتاب الصوم ، ج ٧ ص ٣١٥ ، ب ١٩ من أبواب الصوم المندوب ، ح ٥.