بدنه إلّا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك الخ ...». (١)
٧٣ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في كتاب (تحف العقول) عن الصادق (عليهالسلام) في حديث قال : «وأمّا ما يحلّ للإنسان أكله ممّا أخرجت الأرض فثلاثة صنوف من الأغذية :
صنف منها جميع الحبّ كلّه من الحنطة والشّعير والارز والحمص وغير ذلك من صنوف الحبّ وصنوف السّماسم وغيرهما ، كلّ شيء من الحبّ ممّا يكون فيه غذاء الإنسان في بدنه وقوته فحلال أكله ، وكلّ شيء يكون فيه المضرّة على الإنسان في بدنه وقوته فحرام أكله إلّا في حال الضرورة.
والصنف الثاني ما أخرجت الأرض من جميع صنوف الثّمار كلّها ممّا يكون فيه غذاء الإنسان ومنفعة له وقوّة به فحلال أكله ، وما كان فيه المضرّة على الإنسان في أكله فحرام أكله.
والصّنف الثالث جميع صنوف البقول والنّبات وكلّ شيء تنبت من البقول كلّها ممّا فيه منافع الإنسان وغذاء له فحلال أكله ، وما كان من صنوف البقول ممّا فيه المضرّة على الإنسان في أكله نظير بقول السّموم القاتلة ونظير الدّفلى وغير ذلك من صنوف السّم القاتل فحرام أكله .... وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفها فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربه ، وكلّ شيء يغيّر منها العقل كثيره فالقليل منه حرام». (٢)
٧٤ ـ في فقه الرضا (عليهالسلام) : «اعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ الله تبارك وتعالى ، لم يبح أكلاً ولا شرباً إلّا لما فيه المنفعة والصّلاح ، ولم يحرّم إلّا ما فيه الضرر والتلف
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٦ باب ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ ، وأيضاً : الفروع ج ٢ / ١٥٠ ؛ والفقيه ج ٢ / ١١١ والأمالي ٣٩٥ والعلل ١٦٥ والمحاسن ٣٣٤ وتفسير العياشي ١ / ١٩١ والتهذيب ٢ / ٣٧٠.
(٢) الوسائل ج ١٧ الباب ٤٢ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ ، وأيضاً : تحف العقول ط ت ص ٣٣٧.