هذا جملة ما وقفنا عليه من طرق الحديث وما يؤيد مضمونه ، ويقتدر الفقيه بها على استنباط قاعدة كلّية من حرمة الاضرار بالنفس والعرض والمال تكليفاً ووضعاً كما سيوافيك. ولعلّ في الكتب ما لم نقف عليه ، فعليك بالتفحّص التام. (١)
* * *
إذا عرفت ذلك ، فيجب لتنقيح القاعدة ، البحث عن أُمور :
الأوّل : هل ورد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» في غير مورد حديث سمرة أو لا؟
الثاني : هل الحديث مذيّل بقوله : «على مؤمن» أو «في الإسلام» أو لا؟
الثالث : ما هو الفرق بين «الضرر» و «الضرار»؟
الرابع : ما هو مفاد الهيئة التركيبية؟
__________________
(١) ومن جملة ذلك ما جاء في الايضاح ، ج ٤ ، ص ١٠١ عند قول العلّامة : «ولو نذر أثانين سنة ففي وجوب الصبر حتى تخرج ، اشكال أقربه الوجوب إلّا مع الضرر» قال ولده في توضيحه : «أقول : وجه القرب أنّه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الاتيان بالتتابع من غير ضرر حقيقة ... إلى أن قال : وأمّا الضرر فهو عذر لقوله (عليهالسلام): «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام».
وجاء في الايضاح أيضاً ج ٤ ، ص ١٠٣ عند قول العلّامة : «ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه فالأقرب الانتقال إلى الاطعام» قال ولده في توضيحه : «أقول : وجه القرب استلزامه الضرر وقال (عليهالسلام): «لا ضرر ولا اضرار».