أيضاً بمعنى الاضرار عن عمد وعناد ولجاجة.
وأمّا المعنى السادس ، الذي هو مختار سيدنا الأُستاذ ـ دام ظلّه ـ ، فقد قال في توضيحه : «إنّ الضرر والضر والإضرار وما يشتق منها ، إنّما يستعمل في الضرر المالي والنفسي بخلاف الضرار ، فإنّ الشائع من استعماله ، هو استعماله في التضيق والحرج وإيراد المكروه وإيقاع الكلفة». (١)
يلاحظ عليه : أنّ عدم استعمال الضرار وما يشتق منه في المالي والنفسي بعيد.
أمّا الأوّل ، فقد استعمل في حديث هارون بن حمزة الغنوي في الضرر المالي حيث قال (عليهالسلام) لمن طلب الرأس والجلد : «ليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أُعطي حقه إذ أُعطي الخمس». (٢) ويقرب منه قوله سبحانه : (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) إذ من المحتمل أنّ الاعتداء عن طريق الإكراه على بذل مهورهن.
وأمّا الثاني ، أعني ما يشتق منه ، فقد استعمل في الضرر المالي في قوله سبحانه : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ) (النساء / ١٢).
فإنّ المراد من «المضارّة» ، الاعتراف بدين ليس عليه ، دفعاً للميراث عن الورثة.
كما هو كذلك في قوله سبحانه : (وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ) (الطلاق / ٦) فانّ المقصود هو الضرر المالي بشهادة قوله سبحانه في صدر الآية : (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ). قال الطبرسي :
«لا تدخلوا الضّرر بالتقصير في المسكن والنفقة والكسوة طالبين بالاضرار التضييق عليهنّ».
* * *
__________________
(١) تهذيب الأُصول ، ج ٢ ، ص ٤٦١.
(٢) لاحظ الحديث رقم ٢٢.