ولا يخفى أنّ التفكيك بين العبادات والمعاملات مع كون القاعدة واردة بلفظ واحد ، بلا جهة. والظاهر ظهوره في الضرر الشخصي. والاحتجاج على المكلّف بملاك أنّه ضرري بالإضافة إلى النوع ، وإن لم يكن ضرريّاً بالنسبة إلى الشخص ، يتوقّف على الدليل.
والظاهر أنّ هذا هو الدّليل ، وأمّا الاستدلال عليه بأنّ فعليّة الأحكام تابعة لتحقّق الموضوع ـ كما عن المحقق الخوئي (قدسسره) (١) فليس أمراً ظاهراً. لأنّ الفعليّة أمر مشترك بين الاحتمالين فالضرر في كلا الوجهين فعليّ ، غاية الأمر أنّ المقيس عليه في الشخص ، غيره في النوع فلاحظ.
وأمّا ما ذكر من الأمثلة ، فإنّ الضرر فيها أيضاً شخصي ، غاية الأمر أنّه صار مجبوراً بأمر خارجي. فغلاء السلعة لا يخرج المعاملة الواقعة قبل شهر ، عن كونها غبنية وضررية ، لأنّ الغلاء أمر خارجي لا صلة له بالمعاملة ، كما أنّ نفس كون الشريك مختاراً في البيع ممّن شاء في مورد الشفعة ، أمر ضرري. وبيعه من شخص مؤمن قضية خارجية لا صلة لها بنفس ذلك الاختيار ، ولا يخرجه من حيث هو هو عن كونه ضررياً. ومنه يظهر حال المثال الثالث.
وعلى كل تقدير ، فالملاك في جميع الموارد هو الضرر الشخصي ، والقول به لا يوجب عدم الخيار في الموارد المذكورة. فالمقياس في كون المعاملة ضررية ، نفسها لا ملاحظتها مع الأُمور الخارجة عنها.
__________________
(١) مصباح الأُصول ، ج ٢ / ٥٣٥.