الّذي قد أفاده المصنف هو غير الدور الّذي قد أفاده الشيخ أعلى الله مقامه.
(فالشيخ قد ادعى) ان العمل بالإطلاق التعليقي موقوف على طرح العموم التنجيزي فلو كان طرح العموم التنجيزي مستنداً إلى العمل بالإطلاق التعليقي لدار
(والمصنف يدعي) ان مخصصية الإطلاق للعموم يتوقف على تحققه معه وتحققه معه يتوقف على مخصصيته له وهو دور محال فتدبر جيداً.
(قوله ومن ان التقييد أغلب من التخصيص ... إلخ)
هذا وجه آخر لترجيح التقييد على التخصيص وإن شئت قلت لترجيح ظهور العموم على الإطلاق غير ان الوجه الأول كان على تقدير وهذا الوجه على تقدير آخر.
(قال الشيخ) أعلى الله مقامه في قبال قوله المتقدم ولا إشكال في ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة ... إلخ (ما لفظه) واما على القول بكونه مجازاً فالمعروف في وجه تقديم التقييد كونه أغلب من التخصيص وفيه تأمل (انتهى).
(وقد أجاب عنه المصنف) بأن أغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة حتى قيل ما من عامّ الا وقد خص غير مفيد.
(أقول)
هذا مضافاً إلى أن أغلبية التقييد من التخصيص غير معلومة من أصلها (ولعله) إليه أشار الشيخ أعلى الله مقامه بقوله وفيه تأمل.
(قوله ومنها ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ كما إذا ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً أو يكون العام ناسخاً أو ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً للعام أو ناسخاً له ... إلخ)
(قد عرفت) في بحث العام والخاصّ في الفصل الآخران العام والخاصّ المتخالفين المنفصل بعضهما عن بعض على صور أربع.