للتعبد بصدورهما ليحمل الموافق منهما للعامة على التقية فإنه إلغاء له رأساً وهذا واضح
(قوله وفيه مضافاً إلى ما عرفت ان حديث فرعية جهة الصدور على أصله إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور ... إلخ)
أي وفيه مضافاً إلى ما عرفت من انه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات وملاحظة ان أيّهما يقدم وأيّهما يؤخر بعد ان كان المناط على القول بالتعدي هو حصول الظن الشأني بالمعنى المتقدم أو الظن الفعلي فإن حصل في جانب فهو المقدم وإن حصل في كليهما فنتخير.
(أن ما ذكره الشيخ) أعلى الله مقامه من تفريع جهة الصدور على أصل الصدور انما يتم إذا لم نقل برجوع تمام المزايا إلى المرجحات السندية أي الصدورية كما حققناه في صدر هذا الفصل وإلا فلا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات أصلا إذا لا فرق حينئذ بين مرجح ومرجح كما لا يخفى (وقد أشرنا) نحن إلى هذين الوجهين عند التعليق على قوله ثم انه لا وجه لمراعاة الترتيب ... إلخ فتذكر.
(قوله ومع عدم الدلالة ولو لعدم التعرض لهذه الصورة فالمحكم هو إطلاق التخيير ... إلخ)
أي مع عدم دلالة أخبار العلاج على الترجيح بين المرجحين أي الصدوري والجهتي فالمحكم هو إطلاق التخيير.
(أقول)
قد أشرنا قبلا في ذيل التعليق على قوله مع إمكان أن يقال ... إلخ ان ظاهر المقبولة والمرفوعة بل كاد صريحهما هو الترتيب بين المرجحات فإنهما قد أمرتا أولا بالترجيح ببعض المرجحات الصدورية ثم في فرض الراوي تساويهما في ذلك قد أمرتا بالترجيح بالمرجح الجهتي وهذا كالصريح في تقديم الصدوري على الجهتي (اللهم) إلّا ان يقال إن الكلام مع الشيخ في لزوم الترتيب بين الصدوري والجهتي وعدمه ليس هو في المزايا المنصوصة بل في غيرها على التعدي وليس فيهما دلالة على تقديم