إذا كان موافقاً للعامة فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفاً للعامة وبعض تلاميذه يدعي في قباله امتناع ذلك جداً نظراً إلى دوران امر الموافق بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره تقية فعلي كلا التقديرين مما لا يعقل التعبد به.
(وقد ردّ عليه المصنف) كما سيأتي بما حاصله ان أمر الموافق مما يدور بين احتمالات ثلاثة عدم صدوره من أصله وصدوره تقية وصدوره لبيان حكم الله الواقعي وانما يدور أمره بين الاحتمالين الأولين إذا كان المعارض المخالف للعامة قطعياً من جهاته الثلاث أي من جهة السند والدلالة والجهة جميعاً فعند ذلك يدور امر الموافق للعامة بين عدم صدوره من أصله أو صدوره تقية وهذا واضح.
(قوله بل الأمر في الظني الصدور أهون ... إلخ)
هذا من كلام بعض تلاميذ الشيخ أعلى الله مقامه الّذي ادعي امتناع التعبد بصدور الموافق أي بل الأمر في الظني الصدور الموافق للعامة أهون وعدم تعقل التعبد به هو أوضح وأظهر من عدم تعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق للعامة وذلك لاحتمال عدم الصدور في الأول بخلاف الثاني.
(قوله ومنه قد انقدح إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي ... إلخ)
ردّ على ما تقدم في المتن من بعض تلاميذ الشيخ أعلى الله مقامه من قوله كما انه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق ... إلخ (وحاصل الردّ) انه قد انقدح بما تقدم في تضعيف عدم تعقل التعبد بالظني الموافق للعامة ضعف عدم تعقل التعبد بالقطعي الموافق لهم غايته انه في الظني الموافق للعامة احتمالات ثلاثة عدم الصدور من أصله وصدوره تقية وصدوره لبيان حكم الله الواقعي وفي القطعي الموافق لهم يحتمل الأخيران فقط وهما الصدور تقية والصدور لبيان حكم الله الواقعي ومن المعلوم ان مجرد احتمال الصدور لبيان حكم الله الواقعي هو مما يكفي في تعقل التعهد به شرعاً.