(قوله إذا كان معارضه المخالف قطعياً بحسب السند والدلالة ... إلخ)
ولو قال بحسب السند والجهة والدلالة كان أولى فإن المعارض المخالف للعامة وإن كان مأموناً من احتمال التقية ولكن مع ذلك لا يكون قطعياً جهة وذلك لجواز صدوره لا لبيان حكم الله الواقعي بل لبيان خلاف الواقع لمصلحة قد اقتضت ذلك غير التقية والصحيح هو ما تقدم منه قبلا (فقال) إذا كان المخالف قطعياً صدوراً وجهة ودلالة.
(قوله لتعين حمله على التقية حينئذ ... إلخ)
أي لتعين حمل الموافق القطعي على التقية حينئذ بعد ما كان معارضه المخالف قطعياً سنداً ودلالة وجهة.
(أقول)
نعم يتعين حمله على التقية ولكن إذا كان الموافق القطعي قطعياً دلالة أيضاً مثل ما يكون قطعياً سنداً وإلّا فيتردد الخلل فيه بين الجهة والدلالة جميعاً لا في الجهة فقط كما لا يخفى.
(قوله ثم إن هذا كله إنما هو بملاحظة ان هذا المرجح مرجح من حيث الجهة ... إلخ)
أي ثم ان جميع ما تقدم إلى هنا من تقدم الأرجح صدوراً على المخالف للعامة أو بالعكس أو انه لا فرق بينهما أصلا كما هو المختار لكون المعيار في التقدم هو حصول أحد المناطين السابقين من الظن الشأني بالمعنى المتقدم أو الفعلي انما هو بملاحظة كون المخالفة للعامة هي من المرجحات الجهتية (وأما بملاحظة) كونها من المرجحات الدلالية نظراً إلى ما في الموافق للعامة من احتمال التورية الموجب لضعف ظهوره ودلالته وان المخالف للعامة يكون هو أقوى منه دلالة وظهوراً لعدم احتمال التورية فيه أصلا فهي مقدمة على جميع المرجحات الصدورية لما عرفت من تقدم المرجحات الدلالية على ما سواها من المرجحات طراً (وفيه) ان